أحمد بن عبد الرزاق الدويش
317
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 7199 ) س : أخذت من أحد المواطنين مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة ( 29500 ) وذلك مقابل قيمة سيارتين هايلكس ، مع العلم أنني لم آخذ السيارات ، بل إنني أخذت المبلغ المشار إليه أعلاه على أن أقوم بدفع المبلغ خمسين ألف ريال ( 50000 ) على أقساط شهرية ، بمعدل القسط الشهري ( 2000 ) حتى ينتهي المبلغ ، وفي الأيام السابقة ، في غضون شهر تقريبا من تاريخه ، سمعت من بعض العلماء أن هذا النوع يطلق عليه الربا ، وحرام على البائع والمشتري ؛ لذا أرفع لفضيلتكم معروضي هذا ، وأرجو إرشادي إلى رضاء الله سبحانه وتعالى ، واجتناب محرماته ، وما يغضب وجهه ، وهل هذا النوع من أنواع الربا أم لا ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة ؛ لأنها بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل نسيئة ، ففيها ربا الفضل وربا النسأ المحرمين ، وعليكما أن تتوبا إلى الله من ذلك ، وترد إليه رأس المال فقط عسى الله أن يتوب عليكما ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ( 1 ) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ( 2 )
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 278 ( 2 ) سورة البقرة الآية 279